في قضية قتل المتظاهرين.. حميدتي يوفد مندوباً ويعد المحكمة بالحضور

الخرطوم: فايزة أباهولو
مثل أمام المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين بفتوى قتل المتظاهرين نيابة عن شاهد الاتهام الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، مثل مدير مكتب دقلو (محمد عبدالباقي) بالقصر، وقال أمام المحكمة إن الإعلان لمثول حميدتي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة وصل للقصر في وقت متأخر، وطلب من المحكمة إمهال الشاهد دقلو وقت للحضور للإدلاء بشهادته على ذمة القضية، لتمتثل المحكمة لطلب المندوب وأمهلت نائب الرئيس حتى الثاني والعشرين من ديسمبر الحالي، حيث يواجه الاتهام بالقضية على ذمتها الرئيس المخلوع البشير ونائبه بالعهد البائد علي عثمان والقيادي بحزب الموتمر الوطني أحمد هارون ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين.
رد المحكمة
وردت المحكمة على طلب تأجيل سماع شهادة نائب رئيس مجلس السيادة دقلو قائلة: “إن الإعلان الأول لم ينفذ وأشارت المحكمة الآ أن الإعلان الثاني كان بصورة غير سليمة فيما أوضح القاضي بأن الإعلان الأخير للقصر الجمهوري تم إيصاله في وقت متأخر.
إرجاء الإفراج عن المتهمين
وفي ذات الجلسة فصلت المحكمة في الطلبات المودعة أمامها وتلت المحكمة قرارها بإرجاء الفصل في طلب الدفاع المتعلق بالإفراج عن المتهمين بالضمانة إلى مرحلة توجية التهمة وأصدرت المحكمة قراراً بقبول سماع شهود الدفاع حسب الكشف المودع أمامها الذي يحتوي على (17) شاهداً، وحددت المحكمة سماع (6) شهود كل جلسة.
إعلان رئيس حزب البعث
فيما أودع الاتهام كشفاً بأسماء شهوده حيث أمرت المحكمة بإعلان شهود الاتهام بينهم قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو ورئيس حزب البعث العربي المحامي يحي الحسين والقيادي بحزب البعث محمد وداعة، ووكيل ثاني نيابة محمد الصافي ورقيب وعريف وملازم بالقوات المسلحة.
وأوضح الاتهام أن سبب طلب إدلاء حزب البعث بأقواله لأنه كان في اجتماع متعلق بفض الاعتصام مع المتهم الثالث برفقة الصادق المهدي.
وقال الاتهام إن سبب طلب شهادة نظامي بالقوات المسلحة لظهوره وإشارته في الحديث أن هناك قوات شنت هجوماً واسع النطاق.

عقوبات تصل للإعدام
وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن الدفاع استند في طلب الإفراج عن المتهمين إلى سابقة قضائية، وأشار القاضي الى أن المتهمين يواجهون عقوبات تحت المواد (21\65\144\168) من القانون الجنائي وهي عقوبات تصل للإعدام، وأشار الى أن المادة (186) تصل عقوبتها السجن المؤبد، وأضاف أن المواد موضوع الاتهام المتعلقة بالتحريض لقتل المتظاهرين ترتقي إلى عقوبة الإعدام، وأفاد أن القضية في مرحلتها الأولى وستفصل المحكمة في الطلب عند مرحلة توجيه التهمة.
اعتراض
وقال قاضي المحكمة إن الاتهام تقدم للمحكمة بطلب كشف شهود خاص وعام والتمس حمايتهم وتقدمت هيئات الدفاع باعتراض.
وأضاف القاضي وفقاً للمادة (21) هنالك ضوابط للشهادة من بينها جوهرية الشهادة وعدم مماطلة الشاهد وأشار القاضي الى أن للمحكمة سلطات ممنوحة لها لإعلان الشهود بناءً على طلب الدفاع والاتهام أو من تلقاء نفسها وفقاً لما ترى جوهرية الشهادة للقضية.
وقال قاضي المحكمة: لإزالة الغموض الذي يكتنف الدعوة يقتضي المحكمة عدالة سماع الشهود حيث لا يمكن الحكم على إفادات الشهود قبل سماعها.

تعطيل الإجراءت
وأضاف القاضي أن الدفاع أشارالي الاتهام بتعمد تعطيل الإجراءات بإيداع كشف الشهود.
وقالت المحكمة إن الطلبات الكثيرة تعطل المحاكمة، وأشار الى أن الضرر الذي لحق بالمتهمين لا يمكن أن يقف عائقاً أمام الاتهام في تقديم قضيته بصورة عادلة.

حماية الشهود
وقال قاضي المحكمة إن حماية الشهود لا تتعارض مع حق الدفاع واحترام المواجهة تجعل المحاكمة تتصف بالشفافية.
عدم مصداقية الاتهام
وفي بداية الجلسة تقدم محامو الدفاع بتسجيل اعتراضات على عدم حضور الشاهد للجلسة، ووصف سبدرات أن إرجاء الجلسة بسبب غياب الشاهد تعتبر المرة الرابعة، وأشار سبدرات الى أن المحكمة في وقت سابق قالت إن الشاهد دقلو شخصية اعتبارية لذلك أرجأت جلسة سماعه إلى أسبوعين ووصف سبدرات أن النيابة والحق الخاص يسلكون سلوكاً للإضرار بمصلحة المتهمين.
وقال محامي الدفاع عبدالباسط سبدرات إن الاتهام قال مسبقاً إن لديه شاهد واحد في قضية دفاعة وإذا لم يحضر سيتم الاستغناء عنه ليصف سبدرات الاتهام بعدم المصداقية لإيداعه لاحقاً كشفاً يحتوي على (17) شاهد اتهام تحت ستار الحماية للشهود ومن بين الذين لم يفصح عنهم (2) من السياسيين بالأحزاب وضابط برتبة نقيب وجندي رقيب كانوا ضمن الموجودين بمسرح الحادث ويحملون أسلحة تم فتح بلاغات في مواجهتهم.
وأشار سبدرات إلى أن هذا السلوك محاولة لإبقاء المتهمين بالحراسة لأطول فترة ممكنة.

قفل القضية
إثبات جرائم
وفيما ذكر محامي الدفاع عن المتهم أحمد هارون المحامي أحمد أبوزيد عن تقديم الدفاع لمذكرة وفقاً للمادة 153 من قانون الإجراءات للعام 1991م وأشار الى أن الطلب يختص بالشهود المضافين الذي تقدم بهم الاتهام بالحق الخاص حيث علل أبوزيد أن المشرع السوداني حدد سقفاً محدداً لإثبات جرائم القصاص والجرائم الخطيرة بشهادة شاهدين أو رجل وامرأتين لإثبات جريمة الحرابة.
والتمس أبو زيد اكتفاء المحكمة بما أورده الاتهام بأن له شاهد واحد وقفل قضية الاتهام.
وجدد أبو زيد طلب إطلاق سراح المتهمين بالضمانة.

عدم استجواب
وذكر الدفاع عن المتهم الرابع الفاتح عز الدين المحامي محمد الحسن الأمين أن النيابة العامة لم تستجوب نائب رئيس مجلس السيادة وفقاً لمحضر التحري وتجاهلت النيابة شريط الفيديو الذي ظهر خلاله نائب رئيس مجلس السيادة محمد دقلو، وأشار الحسن الى أن التأجيل يضر بالدفاع، ووصف أن إيداع عدد كبير من الشهود يقصد به إبقاء المتهمين لأكثر وقت في الحراسة.
ورفعت المحكمة جلستها حتى الأسبوع القادم لسماع شهود الاتهام.


لمتابعة أخبارنا انضم إلى مجموعتنا في الواتساب
انضم الينا في الواتساب