براءة وزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف في قضية هيثرو

 

الخرطوم: فايزة أباهولو

برأت محكمة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي وزير المعادن الأسبق بالنظام البائد (كمال عبد اللطيف) من تهمة الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام وإساءة الموظف العام للقانون بغرض الإضرار أو الحماية في قضية خط هيثرو.

وجاء قرار المحكمة ببراءته لعدم تقديم الاتهام بينات كافية ترقى لإدانته معللة ذلك بأنها لم تجده مخالفاً للقانون وإنما قام بأداء مهمته بتخصيص شركة سودانير وذلك بتوجيهات من وزير المالية آنذالك الراحل (الزبير أحمد الحسن).

كما أعلنت المحكمة براءة مدير شركة الفيحاء القابضة (العبيد فضل المولى) من جميع التهم الذي تم اتهامه بالتسبب في فقدان زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولي بلندن المملوك لشركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، وذلك لعدم تقديم الاتهام بينات ترقى فوق مرحلة الشك لإدانته.

وأمرت المحكمة بإطلاق سراح المتهمين فوراً وإخلاء سبيلهم ما لم يكونا مطلوبين على ذمة إجراءات قضية أخرى.

حيثيات القرار

وذكرت المحكمة خلال حيثيات القرار مواد الاتهام التي كانت موجهة للمتهمين المادة (2/177‪) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام، وقالت المحكمة إن المتهم الثاني هو موظف عام تم تعيينه بقرار وزاري لمجلس إدارة سودانير واستمر في وظيفته حتى صدور قرار إنهاء تكليفه من الشركة وقام المتهم بالتفاوض خارج الأطر القانونية وإدخال شركة غير مؤهلة، وأشارت المحكمة لإفادات مفوض الشاكي في أقواله أن رئيس مجلس إدارة مجلس الشركة آنذاك هو (الشريف بدر) الذي انقضت الدعوى الجنائية في مواجهته بوفاته وليس المتهم الثاني.

وقالت المحكمة إن المتهم الثاني خلال فترة عمله قام بتطوير الشركة، وأشارت الى أن الاتهام لم يقدم بينة تثبت ارتكابه لمخالفات خلال فترة عمله بالشركة.

وذكرت المحكمة أن جريمة الاتهام تحت نص المادة (177) سقطت عن المتهم الثاني بالتقادم، وذلك لمرور (10) سنوات منذ وقوعها وذلك بأن الجريمة وقعت في العام (2004)، وتم تدوين بلاغ بالحادثة في العام (2015).

وذكرت المحكمة مواد الاتهام تحت المادة (6/7/) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية بأنها لم تظهر خلال تقرير المراجع القومي بوجود مخالفات مالية في تحصيل عائد.

وأكدت المحكمة أن وزارة مالية تحصلت على مبلغ (40) مليون دولار ليس للمتهم علاقة بتحصليها.

وقالت المحكمة خلال حيثيات القرار إن العبيد فضل المولى وإن لم يكن عضواً باللجنة المخصصة ولكنه وقع على عقد شراء وعقد التنازل بوصفه مدير شركة الفيحاء القابضة.

فيما قالت المحكمة بشأن تهمة الاحتيال المادة (178) من القانون الجنائي إن الاتهام لم يقدم بينة تثبت واقعة الخداع وكذلك أقوال شهود الاتهام لم تثبت واقعة الخداع والاحتيال، فيما قالت المحكمة إن المتحري أكد أن المتهم الثالث لا علاقة له بشركة عارف وهذا يعني عدم ثبوت الركن المادي لجريمة الاحتيال.

وأشارت المحكمة لنص المادة (6) من قانون الثراء الحرام موضحة أن الاتهام لم يقدم قيمة مال عام أو ثراء وبذلك ثبت للمحكمة أن المتهمين غير مذنبين وأصدرت القرار أعلاه.


لمتابعة أخبارنا انضم إلى مجموعتنا في الواتساب
انضم الينا في الواتساب