الخرطوم: فايزة أباهولو
وجهت محكمة مكافحة الإرهاب(1) تهمة مكافحة الإرهاب للقانوني ناجي مكافحة بمخالفة المادة (5_6) من قانون مكافحة الإرهاب .
فيما شطبت المحكمة تهمة تحت المادة (51) الجرائم الموجهة ضد الدولة وفق المادة (141) من القانون الجنائي.
وذكر قاضي المحكمة حامد صالح حيثيات القرار بتاريخ (11\2\2023) بولاية النيل الأبيض بمنطقة الصقيعة خلال مناسبة اجتماعية بحضور جمع غفير من الحضور ظهر المتهم خلال فيديو يحمل سلاحاً نارياً مخاطباً الجمهور مما يعرض أمن الدولة وسلامتها والحالة الاجتماعية للخطر، وبذلك خالف المتهم قانون مكافحة الإرهاب لسنة (2001) .
جاء رد المتهم على أنه غير مذنب، وذكر محامي الدفاع في خط دفاعه بأن الفيديو مستند الاتهام تمت تجزئته بشكل مخل ومخالف للحقيقة المراد توصيلها وأشار إلى أن العرض لم يكن من مصدره الفني والتقني موقع الجهة التي قامت بعرضه.
وذكر المحامي أن الفعل محل الدعوى الجنائية كانت نتيجة انفعال وحماس دون تخطيط مسبق قبل وقوعه موضحاً أن السلاح معروضات البلاغ ليس له علاقة بالمتهم ولديهم شهود دفاع بذلك .
والتمس الدفاع من المحكمة إحضار شاهد خبرة لتوضيح الفيديو معروض البلاغ، وعليه حددت المحكمة جلسة لسماع قضية الدفاع.
وتعود تفاصيل القضية حسب أقوال المتحري رائد شرطة أحمد إبراهيم أحمد، أبلغ المبلغ مفوَّض من جهاز المخابرات العامة بموجب عريضة من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب أفاد خلالها بأن المتهم ظهر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حوله مجموعة من الأفراد الملثمون يحملون أسلحة كلاشنكوف، مشيراً إلى أن الفيديو يتحدث فيه المتهم بإيحاءات هدد الحكومة خلالها في حال استمرارها في التطبيع مع إسرائيل، موضحاً أن المتهم هدَّد أمن الدولة وسلامة مواطنيها ويدعو للإرهاب والخروج عن الدولة بقوة السلاح، وفور البلاغ قام باستجواب المبلغ مفوَّض جهاز المخابرات العامة واستجوابه، وبدوره قدَّم له بالتحريات بينة اتهام في البلاغ عبارة عن قرص “سي دي” أسطوانة يحتوي على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المتهم محل الدعوى الجنائية، لافتاً إلى أنه وفور عرض النيابة المختصة للفيديو ومشاهدته له وجهت بالقبض على المتهم .
المحكمة توجه تهمة الإرهاب لناجي مصطفى
