معا لنبدأ حملة من حقنا نصوت

كتابات
ياسر سليم

وصلتني رسالة غاضبة تعترض على المقال السابق والخاص بخفض سن التصويت و الترشيح ل15 سنة، بل يعد صاحبها بعمل حملة قوية لرفع سن التصويت ل 40 سنة كحد أدنى . ذكر صاحب الرسالة بأنه علينا الابتعاد عن المرجعيات الأجنبية و الاتفاقية الدولية.
و عليه، أدناه المرجعيات الوطنية فقط، بالرغم من أن الدستور السابق و الوثيقة الانتقالية الحالية تنص في المادة (50) على أن تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية و الإقليمية التي صادق عليها السودان، وهذا إقرار واضح بالالتزامات الدولية والإقليمية، في ما يلي حقوق الطفل. أضف الى ذلك ما ينص عليه قانون الطفل لسنة 2010 في مادته الخامسة، على أنه يسترشد في تطبيق أحكامه بأحكام الدستور و بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان. كما أنه جعل المرجعيات الدولية في العديد من مواده؛ فمثلاً تنص المادة (59) 1على : أن تنشئ وزارة الداخلية دوراً للانتظار وفقاً للمعايير الدولية. و لفهم القانون و تطبيقه ينص القانون على أنه يجب أن يخضع قاضي محكمة الطفل لدورات متخصصة؛ منها الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال المادة (62)1، و كذلك وكلاء النيابة يجب أن يخضعوا لذلك قبل تكليف أي منهم بأي مهام تتعلق بالأطفال (60) 3. بل ينص على أن تتْبع محاكم الأطفال قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا بشأن قضاء الأحداث؛ وقواعد بكين في حالة عدم النص على أي مسألة إجرائية أمامها. والى المرجعيات الوطنية :
ينص قانون الطفل بكل قوة ووضوح على أن يكفل للطفل الحق في التعبير عن آرائه ورغباته بكل حرية، وإشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية الخاصة، وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه المادة (2) (ى). عبارة “تكفل” عبارة قانونية ذات قوة خاصة، لا تدع أي مجال للتأويل . وعليه، فإن كافة الجهات ملزمة – بشكل صارم – باتخاذ التدابير الملائمة لإعمال هذا الحق لجميع الأطفال إعمالاً كاملاً. وتعني عبارة “بحرية” أن يعبر عن آرائه و ضمان حقه في أن يشارك و أن يختار بحرية مثل التصويت. تنص المادة على” إشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية أوالإدارية أو الاجتماعية أو التربوية و بالطبع التصويت ليس أقل من ذلك و عبارة إشراكه فعلياً تعني الإشراك الحقيقي، و ليس الديكوري و هذا ينطبق تماماً على ضمان حق إشراكه في التصويت . و الجدير بالذكر أن قانون الطفل في مادته الثانية أعطى الطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز الظالم، و الإقصاء من حق التصويت هو تمييز ظالم، و كذلك ينص القانون على حق الطفل في أن يستمتع بلغته وثقافته وأن يكون للطفل المنتمي إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية الحق فى التمتع، مع بقية أفراد المجموعة بثقافته، أو المجاهرة بدينه وممارسة شعائره أواستعمال لغته، بل أعطاه الحق في تغيير اسمه الذي سمي به إذا رأى فيه تحقير له. لإعداد الطفل و تمكينه لهذا الحق، ينص القانون على تضمين حقوق الإنسان في المناهج التعليمية المادة (28)، وكما ينص على إشباع حاجات الطفل الثقافية و توسيع مداركه (31)
ذكرنا في المقال السابق أن السودان دولة شابة؛ بعكس الدول الأخرى التي يزيد فيها عدد كبار السن عن عدد الأطفال و الشباب وأنهم أكثر من نصف السكان. وأنه بالرغم من أن تعريف الطفل هو من لم يتجاوز عمره 18 سنة ، فإن فئة 15 سنة فما فوق تدخل ضمن تعريف الأمم المتحدة للشباب )؛ أنهم الأشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) و علينا عدم إقصاء هذه الملايين، و تقليل هيمنة جمهور الناخبين الأكبر سناً. أضف الى ذلك أن هؤلاء الأطفال و الشباب كانوا من أوائل من أشعل الثورة بنضالهم و بصمودهم وكانوا أول الضحايا و هم الذين سالت دماؤهم الزكية لتروي شجرة النضال الوطني وعركتهم الحياة و يصعب استغلالهم بعكس الكبار الذين يظهر الواقع سهولة استغلالهم وتضليلهم و إغرائهم بالسلطة و المال أكثر من هؤلاء.
و عليه، فلنعمل معاً لمناصرة حقهم في التصويت و الترشيح وبهم نستشرف عهداً جديداً بإذن الله.
والله الموفق

 


لمتابعة أخبارنا انضم إلى مجموعتنا في الواتساب
انضم الينا في الواتساب